Monday, May 2, 2011

the chairman of the Egyptian publishers asked to cancel the decision to have the opproval from the ministry of interior when establishing a publishing house

رشاد يخاطب "الداخلية" لإلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر

الأحد، 1 مايو 2011   كتب وجدى الكومى
 
خاطب الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، من أجل التدخل لإلغاء الموافقات الأمنية التى يطلبها السجل التجارى لتأسيس دور النشر.
وقال رشاد: "خاطبت أيضا وزير الصناعة والتجارة الدكتور سمير الصياد، من أجل التدخل لدى السجل التجارى، لتيسير إصدار الموافقات على تأسيس دور النشر، بدون اشتراط هذه الموافقات الأمنية المقيدة لإصدار السجل التجارى لدور النشر"، ولفت رشاد النظر، إلى أنه لم يتلق ردا بعد من وزارتى الداخلية والصناعة والتجارة بخصوص طلبه، مشيرا إلى تلقيه مذكرة من الناشر هانى محمد عبد الله، صاحب دار رواق، تتناول المشاكل والعراقيل التى صادفها فى السجل التجارى، أثناء تأسيسه لدار"رواق للنشر".



وكان الناشر هانى محمد عبد الله، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد وزير التجارة والصناعة، بصفته رئيسا لمصلحة السجل التجارى بالجيزة، بعد فشله فى استخراج سجل تجارى للدار التى يؤسسها، حيث طالبته مديرة المكتب بموافقة أمنية، من أمن الدولة، وهو ما جعله يتوجه لمكتب الشهر العقارى الرئيسى بالدقى، حيث أكدت له المسئولة عن المصلحة هناك، إنه لا يوجد فى قانون الشهر العقارى ما يفيد الحصول على موافقات أمنية، وأن ذلك مخالف لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 47.
ورغم نجاح عبد الله، فى فتح ملف ضريبى باسم الدار، إلا أن السجل التجارى اشترط الحصول على المومافقة الأمنية.
وأشار عبد الله فى المذكرة التى قدمها لاتحاد الناشرين، إلى أن السجل التجارى أعلمه أن الموافقات الأمنية يتم استخراجها الآن من جهاز الأمن العام، بعد حل جهاز أمن الدولة.
كما أكد عبد الله، فى مذكرته على أن محكمة القضاء الإدارى قضت فيما سبق، فى قضية تأسيس دار" الشاعر" لصاحبها الشاعر عبد الرحمن يوسف، بأن موافقة جهاز أمن الدولة على إنشاء الشركة، أمر لا سند له قانونا، وأن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها، على عدم وجود حق قانونى لما يسمى بإدارة الأمن بمصلحة السجل التجارى، أن تلجأ إلى جهة أمنية لا اختصاص لها فى العمل، بأحكام قانون السجل التجارى.
وأضافت المحكمة أن شروط التصريح برخص دور النشر المذكورة فى قانون السجل التجارى رقم 34 الصادر عام 1976، ولائحته التنفيذية خلت من أى إشارة للموافقات الأمنية، وبالتالى يحظر على جهات الأمن إضافة أى شروط إضافية للقانون لتعطيل حرية العمل، ومزاولة الأنشطة التجارية وحرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى، خاصة أن رأى الأمن فى هذه القضية لم يستند إلى أى مبرر موضوعى ولم يذكر حيثيات رفض الترخيص للشركة، كما أن المصلحة لم ترد على استفسارات صاحب الشركة ولم توضح له سبب رفض منحه الترخيص.

No comments:

Post a Comment