Tuesday, July 5, 2011

cameras and media ppl are allowed to go inside the court and tribunal for the coverage

هيئة مفوضى الدولة توصى بإلغاء قرار منع تصوير المحاكمات الثلاثاء، 5 يوليو 2011 - 14:46 كتب محمد أسعد
أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع وسائل الإعلام عن متابعة أو تصوير المحاكمات.
استندت هيئة المفوضين فى تقريرها، الذى أعده المستشار مصطفى الحلفاوى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن أحكام القانون ودستور 71 الملغى الذى صدر القرار فى ظل أحكامه قد أكدت على علانية الجلسات فالمواد 47 و48 و196 من الدستور الملغى أكدوا على حرية الرأى وعلانية الجلسات وأن الشعب يساهم فى تحقيق العدالة،كما أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية أكدت أن الأصل فى الجلسات العلانية إلا إذا أمر رئيس المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، وغيرها من مواد قانون العقوبات والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت الهيئة إن حرية الرأى وإبداءه ليست مقصورة على أطرافه بل تتعداه للغير، وأن الشعب يساهم فى تحقيق العدالة، وتساءلت الهيئة كيف يقوم الشعب بهذا الدور فى الوقت الذى حرم فيه من متابعة المحاكمات.
واستكملت "المفوضين" أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، وأن سلطة الصحافة فى نشر المحاكمات سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية لخدمة المجتمع تعبيرًا عن اتجاهات الرأى العام وإسهامًا فى تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل الإعلام وصولا إلى تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة، والإسهام فى الترشيد للحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح المجتمع.
وأكدت الهيئة أن سلطة قصر المحاكمات على أطرافها هى من اختصاص رئيس المحكمة الذى ينظر القضية ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد صدر على خلاف الدستور والقانون ومن لم يملك سلطة إصداره
 كان كل من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد عبد الوهاب المحامى، أقاما دعوى قضائية طعنا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات وعدم تصوير هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.
واستندا فى دعوتهما التى حملت رقم 5469 لسنة 65 ق على أن القرار جاء مخالفاً للدستور والقانون ومتناقضًا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميًا، وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المدعيان أن القرار وإن اتفق تمامًا مع مبدأ سرية التحقيقات، حفاظًا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة، إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة.

No comments:

Post a Comment